منه عن الإضرار بالغير وإيقاع الحرج عليه، فلا يصح التمسك به أيضا لإثبات القيمة; لأن تأخير أداء المثل لو كان حرجيا أو ضرريا، فلا يكون بفعل الضامن، وليس للمالك على الضامن قيمة المثل، حتى يكون تأخير أدائها موجبا للإضرار أو إيقاع الحرج.
ومنها: التمسك ببناء العرف مع عدم ردع الشارع; بدعوى أن بناءهم عند تعذر المثل مطالبة القيمة، وإلزام الضامن على أدائها (1).
وفيه: أنه غير ثابت في التعذر إلى أمد، سيما إذا كان الأمد قريبا، واتصاله - على فرضه - إلى عصر المعصوم (عليه السلام)، غير ثابت.
ومنها: الالتزام بالانقلاب إلى القيمة عند تعذر المثل; بأن يقال: إن الوضع منتزع من التكليف، ولا يعقل التكليف بأداء المتعذر، فلا بد من التكليف بأداء القيمة; لأن احتمال سقوط الضمان مطلقا مخالف الضرورة، فمع التكليف بها ينتزع اشتغال الذمة بالقيمة، وهو المطلوب، فللمالك مطالبتها، وليس للضامن التأخير.
وفيه: - مضافا إلى أن التحقيق إمكان جعل الوضع ابتداء، ووقوعه وجعله لا يتوقف على إمكان الأداء فعلا - أنه لو سلم ذلك، يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق أدلة الضمان أن المثل على عهدة الضامن في المثلي ولو مع التعذر، فيكشف منه تكليف مناسب لحال التعذر، وهو التكليف التعليقي، فينتزع منه الوضع فعلا; لأن التكليف فعلي متعلق بأمر استقبالي، وهو يصحح الضمان بالمثل، وعدم الانقلاب إلى القيمة فيما إذا تعذر إلى أمد.
ويمكن أن يجاب بوجه آخر، ينتج عدم الانقلاب ولو مع التعذر إلى الأبد،