المذهب (1).
قال الشيخ: هو كذلك; لعموم «الناس مسلطون على أموا لهم» (2). (3) وعن ظاهر شيخ الطائفة والقاضي (قدس سرهما): أن المدار في المثل على بلد الغصب (4).
وقال السيد الطباطبائي (قدس سره): «إن المدار على مكان وجود العين في يده إلى زمان التلف، فللمالك مطالبتها في أي مكان نقلها إليه، فلو أدارها في البلدان، له إلزامه بالرد إلى كل واحد منها; لأن له أن يقول: «إني أريد بقاء ما لي في ذلك البلد الذي وصل إليه» وليس له إلزامه بالنقل إلى مكان لم يصل إليه، وإن كان المالك هناك.
وكذا بالنسبة إلى المثل، له المطالبة به في جميع الأمكنة التي وصلت العين إليها إلى زمان التلف، ومع التعذر، له قيمة المثل في تلك الأمكنة.
والوجه فيه: انصراف أدلة الضمان; لأن المستفاد من قوله (عليه السلام):
«المغصوب مردود» (5) و «من أتلف...» (6) و «على اليد...» (7) ونحو ذلك،