المثل عن الذمة في القيمي، لا في مقام الثبوت في الذمة، فلا وجه لدعوى أن ثبوت المالية مقطوع; فإنها خلاف المفروض.
وبالجملة: إن الدوران بين التعيين والتخيير في المقام، إنما هو في مقام الإسقاط، وهو يقتضي الاحتياط.
وبعبارة أخرى: إن النزاع في الدوران بين التعيين والتخيير; وأن المرجع فيه هل البراءة أو الاحتياط، أجنبي عن مثل المقام، بل هو في التكليف المردد بينهما ثبوتا، لا في الوضع الذي لا معنى للتخيير فيه، فتدبر جيدا.
إن قلت: يمكن تقريب البراءة بأن ضمان أصل المثل الجامع بين المثل في المثلي والقيمي معلوم، والخصوصيتين مشكوك فيهما، إلا أن في خصوصية مثل القيمي لا ضيق على المكلف، فلا تكون مورد البراءة، بخلاف خصوصية مثل المثلي; فإنها ضيق عليه، وهو في سعة منه.
قلت: أما في الشبهة المفهومية فلا يجري ذلك التقريب بوجه; فإن المضمون معلوم بجميع خصوصياته، فلو أتلف ثوبا من المعمل الكذائي، يتعلق على ذمته عنوان «ثوب» من ذلك المعمل، وهو مبين بجميع خصوصياته، والشك في انطباق عنوان «المثلي» عليه أو «القيمي» وهو ليس مجرى البراءة كما هو واضح.
وأما في الشبهة الموضوعية، فيمكن أن يقال: إنه بعد الترديد في أن هذا المثل على عهدته أو ذاك، يكون أصل المثل معلوما، والشك في الخصوصية الزائدة، فتجري البراءة بالتقريب المتقدم.
لكن يرد عليه: أن العنوان المنتزع من المضمون بعد استقرار الضمان، لا يعقل أن يكون مضمونا، فما هو المضمون إما هذا أو ذاك، لا الجامع الانتزاعي بعد استقرار الضمان، مع أن الجامع بينهما لا مثلي ولا قيمي، فلا يعقل أن يكون