الصور، فلم يكن احتياج إلى الأمر الثالث المخل بالمبنى.
لكن تمامية الأمر الأول تتوقف على ثبوت شهرة أخرى على جريان الربا في الصلح، وعلى ثبوت أن مبنى المشهور تعلق الذهب والفضة في القيميات بالذمة، ومع احتمال أن يكون بناؤهم، أو بناء بعضهم المخل بالشهرة، على أن المالية الاعتبارية والقيمة الجامعة الاعتبارية - ولو بما لا تنطبق إلا على الأثمان - تتعلق بها، لا يستكشف بالشهرة المذكورة ما أراده; لعدم جريان الربا في مثل هذه المالية، بل لا بد أيضا من إثبات أن الأثمان في جميع أعصار أهل الفتوى كانت منحصرة في النقدين، فتدبر.