أقول: الشبهة إما مفهومية، كما لو شك في أن مفهوم «المثلي» ينطبق على ما يخرج من المعامل، أو مصداقية، كما لو أتلف شيئا، ولم يعلم أنه من هذا المثلي، أو ذاك القيمي.
وعلى أي حال: يحتمل بحسب التصور، أن يكون الضمان متعلقا بالعين مطلقا، وتكون هي على عهدة الضامن، وبإعطاء المثل في المثلي، والقيمة في القيمي، تسقط عن عهدته بحكم الشرع والعقلاء.
أو متعلقا بعنوان «البدل» و «العوض» ونحوهما مطلقا.
أو متعلقا بالمثل كذلك، فيكون إعطاء القيمة عند إعواز المثل بدلا عنه، ويسقط المثل باعطائها عند الإعواز.
أو متعلقا بالقيمة مطلقا حتى في المثلي.
أو متعلقا بالمثل في المثلي، وبالقيمة في القيمي.
ثم إن القيمة في جميع الموارد، إما أن تعتبر بلا خصوصية; بمعنى أن القيمة القابلة للأداء بكل قيمي، معتبرة ومتعلقة للضمان، أو تعتبر بخصوصية الأثمان.
وقد عرفت الحق فيها (1)، لكن لا بأس بذكر مقتضى الأصل على التقادير، ومقتضاه على فرض الشك في كيفية الضمان، وأنه على أي نحو من الأنحاء المتقدمة، ونحن نذكر بعض الصور، ويتضح حال البقية منه.
فنقول: إن كان الضمان متعلقا بنفس العين، فإن قلنا: بأن القيمة بلا خصوصية، معتبرة في الأداء، فالقاعدة وإن تقتضي الاشتغال، لكن تحصل البراءة اليقينية بإعطاء مثل ساوت قيمته للتالف أو كانت أكثر; لأن المضمون إن كان