وهو لا يجري في المقدمة العلمية; لأن إيصال مال الغير لا يتوقف على إيصالهما، فلا يكون الرد ضرريا بطبعه، ولا متوقفا على إيصال شئ أجنبي عنه، بل العلم بالبراءة يتوقف عليه، فإيجاب إعطاء ماله مجانا ضرر منفي بالقاعدة.
بل لا يتوقف العلم بالبراءة على تمليكهما له وإعطائهما مجانا، بل لو جعلهما باختياره واختار أحدهما، سقط الاشتغال، فلو أخذهما بعنوان أخذ ما هو مضمون على الضامن، ولم يختر واحدا منهما، ولم يحصل التراضي بينهما، فاللازم الرجوع إلى القرعة التي هي لكل أمر مجهول.
وما قيل من أن مصب أدلة القرعة الشبهة الموضوعية المحضة، لا ما تستند إلى الحكمية (1).
غير وجيه; لما قلناه في قاعدة القرعة من أن مقتضى الأدلة أنها لكل مجهول أو مشتبه، تزاحمت الحقوق فيه (2).
كما أن ما اشتهر بين المتأخرين من أن كثرة التخصيص الوارد على قاعدتها، موجبة لكشف قيد حاف بدليلها، فلا بد في العمل بها من عمل المشهور (3).
لا أساس له; لأن التوهم ناش عن توهم إطلاق أدلتها لكل مجهول، تزاحم الحقوق فيه أم لا، وقد فرغنا عن دفعه، فراجع «رسالتنا في الاستصحاب» حتى يتضح لك الأمر (4)، لكن لا بد في القرعة من إرجاع الأمر إلى الحاكم الشرعي.
وأما لو لم يأخذهما، ولم يرضيا بالتصالح، فيرجع إلى الحاكم، وهو إما