مثليا فهو مثله، وإن كان قيميا كان قيمته بلا خصوصية.
وإن كانت قيمته أقل من التالف أو احتمل ذلك، فمع أداء المماثل وشئ تكون قيمته بمقدار النقيصة، يوجب القطع بالبراءة، من غير فرق في الموردين بين الشبهة المفهومية أو الموضوعية.
وليس للمضمون له الامتناع عن المثل مع مساواة قيمته للتالف، ولا للضامن الاكتفاء بالمثل مع نقصه عنه قيمة.
وإن قلنا: بأن القيمة عبارة عن خصوص الأثمان، فالضامن لا يقطع بالبراءة إلا بإعطائهما; أي المثل والقيمة، ومعه يقطع بها.
لكن لا يجب عليه تمليكهما; لقاعدة الضرر، بناء على أن مفادها رفع الحكم الضرري حتى في مثل المورد، وإن كانت القاعدة أجنبية عن رفع الأحكام، وعلى فرض التسليم فجريانها في مثل المورد محل إشكال.
لكن لا دليل على وجوب تمليكهما له; لا عقلا ولا نقلا، وما يجب عليه هو إيصال ماله إليه، وهو يحصل بإعطائهما ليختار ما يختار.
وأما ما قال السيد (قدس سره) في «تعليقته» من أن مقتضى القاعدة وجوب الاحتياط; إذ لا فرق بين المقدمة العلمية والمقدمة الواقعية، فكما لا تجري قاعدة نفي الضرر في الثانية، كذلك في الأولى (1).
ففيه: - بعد البناء على جريان القاعدة في المقدمة الواقعية، والغض عن الإشكال الذي تقدم بيانه - أن ما ذكروا في جريانها في المقدمة الوجودية: هو أن طبيعة الرد الواجب المتوقف على المقدمات ضررية، ودليل نفي الضرر لا يشمل ما كانت بطبعها ضررية (2).