المثلي، والقيمة في القيمي، وقال فيها أيضا: إن القابض بعد أن وضع يده على المال، استقر تمام ماله دخل في المالية على عهدته تبعا للعين.
وهو كما ترى مناقضات في كلامه.
ومنها: أنه بعد البناء على إجمال الأدلة، وقيام الإجماع على أن ضمان القيمي بالقيمة، استصحب ضمان الوصف إلى زمان إحراز كونه قيميا، مع أن الإجماع على فرضه قام على الواقع، ومع الشبهة المفهومية لم يعلم من أول الأمر أن الضمان بالمثل أو القيمة، فلا متيقن حتى يستصحب إلى زمان الإحراز.
وبالجملة: بعد قيام الإجماع تكون القيميات مضمونة بالقيمة لا بالمثل، فلا يقين بتعلق الخصوصيات الوصفية بالعهدة.
ومنها: أن الأمور المذكورة مبتنية في صدر كلامه على إجمال أدلة الضمان، مع أن الظاهر من المقدمة الثانية والثالثة هو دلالة الأدلة نحو «على اليد...» على كيفية الضمان، فكيف الجمع بينهما؟!
ومنها: أن الاستصحاب على فرض جريانه، لا ينتج تخيير المالك، بل مقتضاه لزوم المثل معينا، فلا يجوز له اختيار القيمة مع عدم رضا الدافع، وهو (رحمه الله) تارة يقول: «إن مقتضاه تخيير المالك» وأخرى يقول: «إن الأصل هو المثلية، إما للاستصحاب، أو لما قاله الشيخ (قدس سره)» فكيف الجمع بينهما؟!
ومنها: أن ما قاله من بقاء المالية على الذمة غير متقدرة بمقدار من القيمة، ثم التجأ إلى جعل بعض الأوصاف أو الخواص عبارة عن مالية الشئ، مع أنهما مناط المالية لا نفسها لا يخفى ما فيه.
ومنها: أن الأمر الأول لو تم لكان كافيا للاستصحاب; للكشف عن تعلق بعض أوصاف العين وخصوصياتها بالذمة، فيستصحب بقاؤها بعد التلف، ومقتضاه أصالة المثلية، والأمر الثاني أيضا لا يخلو من دخالة ما في بعض