الدابة على العهدة، أمر مستنكر في نظر العرف.
فحمل تلك الروايات على كثرتها على الضمان المعهود المغروس في أذهان العقلاء حمل قريب جدا، موافق لفهم العرف والعقلاء، مع الغمض عن المعارض، وبه يدفع التعارض المتوهم بين الروايات، فيكون الضمان في جميع أبوابه، ما هو المعروف بين الأصحاب، والمعهود عند العقلاء.
وهذا أقرب بنظر القاصر عجالة، وإن خالف ما مر منا (1) إلى الآن (يمحوا الله ما يشاء ويثبت...) (2).
بل الظاهر من حديث اليد غير ما أفاده المحققون (3)، مما لازمه التعرض لأداء التالف، حتى يلتزم بأن أداء المثل والقيمة أداء للشيء بنحو، كما أشرنا إليه (4).
والتحقيق: أن الغاية المذكورة فيه غاية للضمان، والعهدة في زمان وجود العين; فإن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد ما أخذت...» يراد منه أن الآخذ ضامن للمأخوذ; بمعنى أنه لو تلف تكون خسارته عليه، وغاية هذا الأمر التعليقي أي عهدة الخسارة على فرض التلف، هو أداء نفس العين ليس إلا، فلو استولى أحد على مال غيره يكون ضامنا; أي على عهدته خسارته، ما لم يصل المال إلى صاحبه وإن خرج عن استيلاء المستولي، وقع تحت استيلاء غيره أم لا.
وهذا هو الظاهر من حديث اليد، الموافق لبناء العقلاء في باب الضمان; فإن قوله مثلا «ألق مالك في البحر وعلي ضمانه» أي علي خسارته لو تلف،