والوديعة (1)، والإجارة (2) وغيرها (3).
وهنا طائفة أخرى، لعل ظاهرها عهدة نفس العين، وهي كثيرة أيضا:
منها: صحيحة الصفار، قال كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل وديعة، وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره (4)، فوضعها في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟
فوقع (عليه السلام): «هو ضامن لها إن شاء الله» (5).
ومنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل استأجر دابة، فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟
قال: «إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ» (6).
ونحوهما غيرهما، كبعض ما وردت في الاتجار بمال اليتيم في كتاب الزكاة (7).