أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء 1 - باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه (34961) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وعن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم موسى (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟
فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
(34962) 2 - وعنه، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة: شاة أو ناقة أو بقرة، قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أن لحم تلك