القرار والعقد; فإنها ليست ضمانا عرفا ولغة (1)، هذا إذا كان المراد بالضمان ما هو ظاهره في المقام.
وأما لو كان مراده به ما صرح به في تفسيره في المعاطاة، فالنظر فيه أوضح; لأن ذلك الضمان المشروط بالتلف وفسخ المعاملة لا تحقق له فعلا، مع أنه ادعى ظهور الخبر في الضمان الفعلي، فيكون معنى الخبر على مسلكه: أن منافع المبيع فعلا للمشتري; بسبب الضمان المفقود فعلا، المتحقق على فرض التلف وفسخ العقد، وهو كما ترى من غرائب التوجيه والاستظهار.
مضافا إلى أن هذا الضمان المشروط بالفسخ والتلف ضمان اليد، وهو ضمان قهري لا جعلي، وقد ادعى ظهور الخبر في الجعلي.
وأعجب منه أنه جعل مبنى استظهاره ظهور «الباء» في السببية أو المقابلة، وادعى أن مقتضى السببية أن تكون من الطرفين، مع أنها لا تقتضي ذلك بلا شبهة.
وحمل السبب على العلة الغائية خلاف ظاهر آخر، كما أن المقابلة من الطرفين لا محصل لها.
ثم إن الضمان بالمعنى الذي فسره، لم يكن الخراج داعيا له; ضرورة أن المشتري يشتري لأجل الفائدة والنفع، لا أنه يجعل ضمانه عليه بالمعنى المدعى لأجل الفائدة.
فكلامه هاهنا وفيما تقدم، لا يخلو من تهافت، واضطراب، وضعف، وخلل.
سيما قوله: «إن الشارع إذا أخرج هذا الفرد من الضمان من المفهوم النفس الأمري، وخطأ العرف في تطبيق المفهوم على المصداق...» (2) إلى آخره.