وأما التمسك بقاعدة «ما لا يضمن...» (1) فغير وجيه، لا لما قال السيد الطباطبائي (قدس سره): «من أن المنافع ملحوظة في البيع، فلا تكون مجانية» (2) لأن لحاظ المنافع من قبيل الدواعي، والثمن بإزاء المبيع خاصة.
بل لأن الظاهر من القاعدة هو سلب الاقتضاء، لا اقتضاء السلب كما تقدم (3)، فلا تنافي ثبوت الضمان بوجود سبب.
مضافا إلى أن المنافع ليست مصب العقد، فهي خارجة من القاعدة موضوعا.
مع أن القاعدة - كما أشرنا إليه - لم تكن ثابتة بنفسها بإجماع أو غيره (4)، فلا بد من لحاظ مدركها، ومع لحاظه يكون الضمان موافقا للقاعدة بدليل اليد وغيره; لعدم تسليم المبيع مجانا وبلا عوض.
وأما الروايات المشار إليها (5) - وقد تقدم نقل بعضها (6) - فليست بصدد بيان المنافع، ولهذا سكتت عن المنافع المستوفاة أيضا، فراجعها.
نعم، في رواية زرارة على إحدى النسختين (7)، دلالة على المنافع المستوفاة، لكن وجود منافع غير مستوفاة للأمة التي تؤخذ للاستيلاد زائدة على