شخصي من الحنطة، ومن كلي، ودرهم، كل منها مستقلا; فإن ذلك خلاف الضرورة.
بل المراد أن جميع الشؤون موجودة بوجود واحد، فيكون عليه شئ واحد ذو شؤون.
فلا يرد عليه: أن لازم ما ذكر أنه لو غصب منا من الحنطة، اشتغلت ذمته بمن شخصي، وكلي، ودرهم هو قيمته.
والمراد بالشؤون المذكورة، هي الشؤون التي يساعد عليها العرف في باب الضمانات والغرامات، لا الحيثيات العقلية الفلسفية، والعرف لا يساعد إلا على ما ذكر.
فلا يرد عليه ما قد يقال: «إن لازم ذلك أن تقع على عهدته الأجناس القريبة والبعيدة إلى جنس الأجناس» (1) لأن ذلك خلط بين العرفيات والعقليات.
والمراد بالمالية هو ما يعتبرها العقلاء بحسب اختلاف الأزمان من الأثمان، لا الأعم منها ومن كل ماله مالية من العروض; فإن مالية الشئ لدى العقلاء تتقدر بالأثمان.
نعم، لو فرض أنه في محيط أو زمان كان ميزان المالية ومقياسها غير الأثمان، كان ذلك ما ليتها.
فلا يرد عليه: أن لازم ما ذكرت جواز أداء القيمة بعروض آخر (2).
والمراد من بقاء الطبيعي والمالية بعد تلف العين، هو البقاء عرفا لا عقلا، وقد حكم العرف بأن المهملة توجد بوجود فرد ما، وتنعدم بعدم جميع الأفراد، وليس ذلك إلا لأجل أن الطبيعي بنظر العرف شئ واحد، باق ببقاء فرد ما، كما هو