الفعلي الأصلي الممضى من الشارع.
ثم بعد دعوى عدم شموله للبيع الفاسد والضمان القهري، كما في ضمان المغصوب، قال: انحصر الاحتمال في التعهد المصدري الذي أمضاه الشرع، وهذا يحتمل وجهين:
الأول: أن كل من تعهد لشئ كان مالكا لمنافعه وخواصه... فيشمل الإعارة بشرط الضمان، وعارية الذهب والفضة.
والثاني: أن يكون منشئا ضمان العين، والداعي إليه هو تملك المنافع، فينحصر بباب البيع.
والظاهر هو المعنى الأخير; بقرينة «الباء» الظاهرة إما في السببية، أو المقابلة، ومقتضاهما أن تكون السببية والمقابلة من الطرفين; أي تملك المنافع صار داعيا للضمان، والضمان صار سببا لكون المنافع له، كما في كل علة غائية، وهذا يختص بضمان المشتري المبيع; فإن المقصود الأصلي من ضمان المبيع وجعل الثمن بإزائه هو أن ينتفع به.
والظاهر من القاعدة أن الضمان فعلي، وهو يناسب باب البيع; فإن المشتري ضامن للمبيع، والبائع ضامن للثمن، فلهما منافعهما (1). انتهى.
وفسر «الضمان» في آخر المعاطاة عند تعرضه للقاعدة: بأن معنى ضمان البائع للثمن، والمشتري للمثمن، أن دركهما عليهما; بحيث لو تلف ثم طرأ على المعاوضة فسخ أو انفساخ، يجب عليهما رد مثله أو قيمته (2).
وأنت خبير بما فيه من وجوه، كدعوى ظهور الخبر في المعنى الأخير; لما عرفت أن الضمان لا ينطبق على جعل الثمن مقابل العين وبالعكس، ولا على