من التعهدات على إدارة الأمور.
وأن يكون المراد ب «الخراج» هو المنافع، ومن «الضمان» ضمان الإتلاف، أو الضمان بعد التلف، فالمراد أن العين إذا تلفت أو أتلفت، وكان ضمانها بالمثل أو القيمة على المتلف، أو على من تلفت عنده، تكون منافع العين بإزاء ذلك الضمان، فالعين المضمونة بالتلف لا تضمن منافعها، بل ضمان العين كاف عن ضمان المنافع.
وهذا الاحتمال غير ما ذهب إليه أبو حنيفة على ما في صحيحة أبي ولاد (1).
وأن يكون المراد من «الضمان» ضمان اليد، كضمان الغصب، والمقبوض بالبيع الفاسد، فيراد أن العين إذا كانت على عهدة شخص وضمانه، فالخراج بإزائه، فيوافق رأي أبي حنيفة (2) وابن حمزة.
وأن يكون المراد أعم من ضمان الإتلاف واليد.
وأن يكون المراد الضمان الجعلي، نظير قوله: «ألق مالك في البحر، وعلي ضمانه» أو «ضع مالك في مكان كذا وعلي ضمانه».
أو الأعم منه ومما تقدم.
ثم المراد ب «الخراج» إما المعنى المصدري; أي الانتفاع بالشيء، فيختص بالمنافع المستوفاة، أو يراد به حاصله; أي كل ما هو خارج من الشئ