بالأصل لنفيه مطلقا، ولنفيه مع علم البائع بالفساد (1).
وفيه: أن التمسك بالأصل لنفيه مطلقا، بناء على عدم الدليل عليه صحيح، لكن في مورد التفصيل بين علم البائع وجهله غير وجيه; لأن مبنى التفصيل هو البناء على إطلاق أدلة الضمان; وشمولها للمنافع المستوفاة وغيرها.
ودعوى: خروج مورد علم البائع عنها; لاندراجه تحت دليل نفي الضمان عن الأمانات، لأن تسليطه مع علمه يكون مجانا وبلا عوض، فصارت العين أمانة.
غير مفيدة; لأن نفي الضمان حينئذ مستند إلى الأدلة الاجتهادية لا الأصل.
ولو قلنا بأن أدلة الضمان منصرفة عن مورد الأمانات المالكية والشرعية، لكان المعول في نفي الضمان هو أدلة الأمانات والقاعدة العقلائية في الأمانات المالكية، لا الأصل.
ثم إن التفصيل بين علم البائع وجهله (2) لا وجه له، بعد كون المعاملة عقلائية، والمتعاملين غير مباليين بحكم الشرع.
وقد تقدم التفصيل بين كون المشتري جاهلا مباليا بحكم الشرع، مع علم البائع بالفساد وبحال المشتري، فقلنا: بإمكان التمسك في مثله بقاعدة الغرور; لدفع الضمان، حتى ضمان الإتلاف عن المشتري، وبين غيره (3)، فيكون ذلك قولا سادسا في ضمان المنافع (4).