فليست الرواية دليلا على فتوى أبي حنيفة وابن حمزة، ولا على فتوى شيخ الطائفة، حيث قال: إن حصل من المبيع نماء قبل القبض، كان ذلك للبائع إذا أراد الرد بالعيب; لأن ضمانه على البائع، لظاهر الخبر (1); أي خبر «الخراج بالضمان».
مع أنه فسره بغير ذلك، وقال: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الخراج بالضمان» معناه أن الخراج لمن يكون المال يتلف في ملكه، ولما كان المبيع يتلف في ملك المشتري - لأن الضمان انتقل إليه بالقبض - كان الخراج له (2).
والظاهر أن هذا التفسير بملاحظة مورد الرواية، لا أنه معنى الضمان عرفا، ولو كان معناه ما ذكره أولا، لا يكون ظاهرا في الضمان المعهود; لما تقدم من أنه مع إرادة نماء الملك في البيع الصحيح، لا يحمل على الضمان المعهود، فلا بد من دليل على إرادة غير مورد البيع، وهو مفقود.
وهنا احتمال آخر، ذكره بعض المحشين، وهو: أن «الخراج» خسارة الضامن، فيراد أن الخسارة - وفي المقام خسارة منفعة خدمة العبد - إنما تثبت بسبب الضمان، وحيث لا ضمان في المنفعة; لفرض كون العبد ملك المشتري، فلا غرامة (3)، واستشهد لذلك بما نقله الفخر عن أبي عمرو بن العلاء: بأن الخراج ما لزمك أداؤه (4).
واحتمال آخر غير بعيد بملاحظة مورد الرواية، وهو أن «الخراج» ليس مطلق المنفعة، لا لغة، ولا عرفا، فلا يقال لمنفعة الدابة والدار: «إنها خراج» بل