ومنفعة له، فيكون أعم منها.
ثم إن الضمان في الاحتمالات المتقدمة ما عدا الأول هو الضمان العرفي المعهود; أي الغرامة وعهدة جبران الخسارة، ولو بنحو التعليق على التلف، و «الباء» للمقابلة.
وأما ما في مورد الرواية المتقدمة - أي مورد اشتراء العبد - فليس الضمان فيه بالمعنى العرفي والعقلائي; لأن العقد والقرار والتمليك والتملك والتقبيل والتقبل، ليس شئ منها ضمانا عرفا، كما أن خسارة المال من كيس صاحبه ليس ضمانا عرفا ولغة.
فقول بعض الأعاظم (قدس سره): إن الظاهر من الرواية ولو بمناسبة الحكم والموضوع هو الضمان الجعلي المالكي الممضى شرعا، فينحصر مورده بالبيع الصحيح (1).
غير وجيه; لأن البيع والشراء ليسا عبارة عن جعل الضمان، ولا متضمنين لذلك، كما أن «الباء» على هذا الاحتمال ليسا للسببية، ولا للمقابلة; فإن منافع مال الإنسان له لأجل كونه ماله، لا لتعهده وضمانه، ولا بإزائهما.
فحينئذ نقول: إن مورد الرواية مراد بلا شبهة، وداخل في عنوان «الخراج بالضمان» ولو بنحو التجوز والتأول، وإرادة غيره لا بد وأن تكون بنحو استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، أو في معنى جامع انتزاعي لو فرض وجوده، وهو على التقديرين خلاف الأصل.
كما أن لازمه استعمال لفظة «باء» في معنيين، وهو خلاف الأصل على فرض إمكانه.