مساوق لسلب الملكية; لأن اعتبار الملكية إنما هو بلحاظ الآثار، وما لا أثر له لا يعتبر ملكيته، نظير أمر الشارع بإهراق الخمر، فإنه كاشف عن عدم كونها مملوكة، وكأمره بإرسال المحرم صيده المملوك له، فإنه كاشف عن سلب ملكيته.
وفيه: أنه لو فرض التسليم في المثالين، لكن لا نسلم في المقام; لأن الحكم بالإتلاف مع الضمان مؤكد الملكية لا مزيلها، ومقتضى دليل ضمان الإتلاف كونه مضمونا عليه.
نعم، لو دل دليل على عدم ضمانه بالإرسال، كان لما ذكر وجه.
ومثل ما قيل من أن الأمر في المقام دائر بين التخصيص والتخصص، وأصالة العموم تقتضي عدم التخصيص; لأن جواز التصرف والإرسال مع بقاء الملكية، تخصيص لدليل حرمة التصرف في مال الغير، فأصالة الإطلاق كاشفة عن خروجه عن ملكه (1).
وفيه: - مضافا إلى أن الخروج عن ملك صاحبه قهرا تقييد لدليل السلطنة، بل وعدم حل مال الغير بغير طيب نفسه، بناء على كونه أعم من الوضع والتكليف - أن أصالة العموم والإطلاق غير جاريتين مع العلم بمراد المتكلم والشك في التخصيص والتقييد، كما هو مقرر في محله (2).
ومنها: ثبوت الضمان لو تلف الصيد تحت يد المستعير.
إذ مع عدمه لا يكون نقضا على القاعدة.
ويمكن أن يقال: إنه لو قلنا بمقالة الشيخ الأعظم (قدس سره); من عموم «على اليد...» لجميع الموارد، وإنما خرج المقبوض بصحاح العقود وفاسدها