بمخصص; هو عموم ما دل على أن من لم يضمنه المالك واستأمنه على ملكه فهو غير ضامن (1)، فيمكن أن يدعى انصراف الدليل المخصص عن مورد حرم الشارع إمساكه، فيبقى المورد تحت دليل اليد.
وأما لو قلنا بانصراف دليل اليد عن الأمانات العرفية حتى الفاسد منها; لأن تسليم المالك فيها ليس بإلزام شرعي أو عقلائي، وفي مثله دليل اليد قاصر عن شموله، فلا ضمان ولا نقض.
إلا أن يقال: إن ذلك في مورد لا يكون المعير العاقد للعارية، يرى نفسه ملزما بالوفاء بعقده ولو في محيطه; فإن ترك العمل بالوعد وعدم الوفاء بالقرار، عار على بعض النفوس، فيكون العمل على طبقه بإلزام عرفي، وفي مثله يمكن دعوى عموم دليل اليد حتى في صحاح العقود الأمانية، إلا أنها خارجة بالأدلة الشرعية، ويبقى فاسدها، فيكون نقضا عليها، فتأمل.
ثم إن موارد النقض على القاعدة عكسا أو أصلا، لا توجب طعنا فيها على فرض تماميتها; لأنها عام قابل للتخصيص والتقييد.