ضرريان ببعض مصاديقهما لا بطبعهما، ودليل نفي الضرر حاكم على أدلتهما، كذلك المقام بلا فرق بينهما.
وإنما قلنا فيما إذا كان شئ بطبعه ضرريا: إن دليل نفي الضرر ليس حاكما على دليله; لأجل لزوم لغوية الجعل، وقيام القرينة العقلية، والمورد ليس كذلك; لأن الرد ليس بطبعه ضرريا، ومقتضى حكومة دليل نفي الضرر، أن المؤونة على المالك مطلقا، كانت متعارفة، أم زائدة عليها.
هذا إذا قلنا: إن الرد ضرري ببعض مصاديقه.
وأما بناء على أن المؤونة في المقدمة، لا في نفس الرد، كما هو كذلك، فإن قلنا بأن المقدمة واجبة شرعا، فالكلام كما تقدم.
وإن قلنا بعدم الوجوب الشرعي، بل لزومها من قبيل اللابدية العقلية كما هو التحقيق (1)، فإن قلنا بأن دليل نفي الضرر يستفاد منه نفي الحكم الذي جاء من قبله الضرر، سواء كان في نفس الموضوع أو مقدماته، فالأمر كما تقدم أيضا.
وإن خصصناه بالضرر الجائي من قبل ذات الموضوع، فالمؤونة مطلقا على القابض; لوجوب الرد عليه مطلقا، ولا دليل على نفي الحكم الجائي من قبله الضرر، فالتفصيل غير وجيه على أي حال.
ثم إن التحقيق: أن في كل مورد قلنا بأن الرد ضرري، أو يلزم منه الضرر، يكون الرد غير واجب، لا أنه واجب، والمؤونة على الطرف، نعم، بعد عدم وجوبه وجب عليه التخلية.
هذا كله مع الغض عما ذكرناه في محله; من الإشكال في حكومة دليل نفي الضرر على أدلة الأحكام، وأن مفاده نهي سلطاني من قبل رسول