والمعنى العدمي هو سلب اليد عن الملك.
فحينئذ لو قلنا بأن رفع اليد دائما مقدم على الإيصال، يختص الرفع بالوجوب، ولا تصل النوبة إلى الإيصال، فيشكل ما أفاده المحقق الخراساني.
وإن قلنا بأن الإيصال لا يتوقف على رفع اليد، بل هو أمر مقابل له، فقد يتحقق الإيصال مقابل الإمساك، وقد يتحقق رفع اليد بلا إيصال، كان الأمر كما أفاد المحقق الخراساني من كون التخلية ثالث الضدين (1).
ومنها: قوله: إن أريد من التخلية المعنى الوجودي، وهو تمكين المالك... (2).
وفيه: أنه لا ينبغي احتمال أن تكون التخلية بمعنى التمكين; إذ قد يتحقق التمكين عقيب التخلية، وقد لا يتحقق، فكيف تكون هو هي؟! فيسقط ما فرعه عليه.
ومنها: قوله في ذيل كلامه: منع المالك عن ملكه ليس مشمولا لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يحل مال امرئ مسلم...» بدعوى أن الأفعال المشمولة له ما يمكن صدوره عن طيب نفسه، وصدوره لا عنه، ومنع المالك ليس له حالان (3).
وفيه: أن الظاهر من الحديث حصر الحلية في أمر واحد، وهو طيب نفس المالك، وما لا يكون كذلك داخل في المستثنى منه، سواء كان له حالان أم لا، وهو ظاهر.