وفي «التذكرة»: لا يحل للمحرم استعارة الصيد من المحرم ولا من المحل; لأنه يحرم عليه إمساكه، فلو استعاره يجب عليه إرساله، وضمن للمالك قيمته، ولو تلف في يده ضمنه أيضا بالقيمة لصاحبه المحل، وبالجزاء لله تعالى، بل يضمنه بمجرد الإمساك وإن لم يشترط صاحبه الضمان عليه، فلو دفعه إلى صاحبه برئ منه وضمن لله تعالى (1).
وتلك العبارات كما ترى ظاهرة من وجوه في بقاء ملك المعير.
وربما يتمسك بالآية الكريمة (2) لزوال ملكه (3)، وغاية ما يمكن في تقريبها أن يقال: إن الآية - كما مرت الإشارة إليها - دلت على حرمة ذات الصيد بنحو الحقيقة الادعائية، ومصححها حرمة جميع التقلبات تكليفا ووضعا، ومنه حرمة الاصطياد مباشرة وتسبيبا، بل ودلالة وإشارة، ومنه حرمة إرجاع الصيد إلى بيت مغلق، ومنه إرجاعه إلى الصياد; فإنه نحو إمساك أو تسبيب له، فيستفاد منها وجوب إرساله، ولازمه الخروج عن ملك صاحبه.
وفيه: أن استفادة وجوب إرسال مال الغير، وحرمة إرجاعه إلى صاحبه من الآية، مشكلة جدا; إذ لا إطلاق لها يشمل مورد كون الصيد مال الغير، ولو سلم وجوبه، لكن كونه ملازما لخروجه عن ملكه ممنوع، كما أن إيجاب أكل مال الغير في المخمصة، لا يلازم خروجه عن ملك مالكه.
والوجوه التي ذكرت، أو ما يمكن أن يقال له ضعيفة:
مثل أن يقال: إن إيجاب الإرسال مساوق لسلب جميع الانتفاعات به، وهو