اللفظ الصريح، و «أكريت» و «آجرت» من قبيل الكناية; لعدم صراحتهما في تمليك المنفعة ونقلها.
وإما عبارة عن إضافة بين العين المستأجرة والمستأجر، من غير تضمنها لنقل المنافع، وإنما يكون نقلها تبعا للإضافة المذكورة، لا بسببية الإجارة ابتداء، نظير نقل منافع العين في البيع; فإنها ليست تحت جعل المتعاملين، وإنما تنتقل إلى المشتري تبعا لنقل العين، لا بسببية العقد مستقيما.
وهذان الاحتمالان في طرفي الإفراط والتفريط، ومخالفان لاعتبار العقلاء في ماهية الإجارة.
وإما عبارة عن إضافة خاصة لاستيفاء المنفعة، أو للانتفاع بالعين; بمعنى كون الاستيفاء والانتفاع غاية ملحوظة فيها.
أو إضافة متضمنة لنقل المنفعة، فتكون إضافة بين العين والمستأجر، متضمنة لنقل المنفعة بالعوض.
أو إضافة لازمها البين نقل المنافع، فيكون عقد الإجارة سببا للإضافة الناقلة، فيكون النقل أيضا مسببا ملحوظا، ولازما بينا له، وبهذا يفترق عن الاحتمال المتقدم الذي زيفناه.
ويتلوه في الضعف الاحتمال الأول من الاحتمالات الأخيرة; فإن لازمه عدم نقل المنافع، والعرف على خلافه.
وبهذا يظهر ضعف احتمال كونها عبارة عن التسليط على العين للانتفاع أو استيفاء المنفعة، فبقي الاحتمالان.
ولا يبعد أقربية الثاني بحسب الفهم العرفي، فالإجارة إضافة خاصة لازمها نقل المنافع، فقوله: «أكريت الدابة» أي أعطيتها بالأجر، هو اللفظ