عليه.
وربما يقال: إن المستفاد من مجموع ما ورد في باب الإحرام، أن كلما وقع الصيد تحت يده وإن كان ملك غيره، يخرج من المملوكية (1).
وهو دعوى بلا شاهد، بل لو وجب على المستعير المحرم إرسال الصيد، لا يلزم منه زوال ملك المعير بمجرد تسليمه، بل زوال ملكه بعد الإرسال غير معلوم، كما يأتي الكلام فيه (2).
وأما ما قيل من انتساب زواله إلى المشهور (3)، فالظاهر من كلمات القوم غير ذلك:
ففي «المبسوط»: إذا كان في يد رجل حلال صيد، لم يجز للمحرم أن يستعير منه; لأنه لا يجوز له إمساكه، فإن استعار منه بشرط الضمان ضمنه باليد، وإن تلف في يده لزمته قيمته لصاحبه، والجزاء لله (4).
وفي «الشرائع»: ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا; لأنه ليس له إمساكه، ولو أمسكه ضمنه وإن لم يشترط (5).
وفي «القواعد»: فليس للمحرم استعارة الصيد من محرم ولا محل، فإن أمسكه ضمنه للمحل وإن لم يشترط عليه (6).