وحرمة إمساكه (1); ضرورة أن الانتفاع بالمستعار من مقومات العارية، ولا يجمع عرفا بين تحريم جميع الانتفاعات، وإنفاذ عاريته، ومع عدم الإنفاذ شرعا تقع باطلة.
ولو قلنا بأن ملكية المعير المحل تسلب بمجرد وقوع الصيد في يد المحرم، لكان البطلان أوضح; لأن بقاء ملكية المستعار في ملك المعير من مقومات العارية.
ومنها: عدم زوال ملكية المعير المحل بمجرد تسليم العين إلى المحرم المستعير.
إذ مع زوالها لا يكون الضمان على فرضه مربوطا بالعارية الفاسدة، لأن التسليم إلى المحرم، وتسلم المحرم بأي نحو كان، موجب لسقوط ملكه، وهذا غير مرتبط بالإعارة وعقدها، بل لا يكون الضمان حينئذ ضمان اليد.
وقد يقال: إن المستفاد من الدليل الدال على زوال ملك المحرم عن الصيد الذي عنده، زوال ملك المعير (2).
وهو كما ترى، بل زوال ملك المحرم أيضا محل كلام، ويظهر من جملة من الروايات بقاء ملكه (3) وهو الآن ليس محط بحثنا، وأما زوال ملك المعير فلا دليل