سقوط ما في الذمة; لعدم تعقل تسلط الشخص على ما في ذمته، كما لا تعقل ملكيته لما في ذمته (1). انتهى ملخصا.
وفي المبنى والبناء إشكال:
أما في الأول: فلأن المتبايعين في المعاطاة وغيرها لا ينشئان إلا التمليك بالعوض وقبوله، أو التبادل بين المالين، والتسليط الخارجي ليس موضوعا لحكم، والتسليط الاعتباري - الذي هو مفاد قاعدة تسلط الناس على أموا لهم - ليس في البيع ونحوه من منشآت المتعاملين، وإنما هو حكم عقلائي أو شرعي مترتب على مال الناس، والمتعاملان يحققان موضوع السلطنة لا نفسها.
وقد قلنا سابقا (2): إن الإباحة المالكية في البيع ونحوه غير صحيحة، بل غير معقولة، وطيب نفسهما في المعاملات طيب نفس معاملي، أو طيب نفس بالمعاملة، لا طيب مطلق، ولهذا قالوا: إن المأخوذ بالبيع الفاسد كالمأخوذ غصبا (3).
وأما في الثاني: فلعدم صحة دعوى امتناع تسلط الناس على ما في ذممهم، بل صحة المعاملات على الكلي، موقوفة على تسلطهم على ما في ذممهم; لأن صحة المعاملة موقوفة على تسلط الشخص على ما أوقع المعاملة عليه.
وبالجملة: لا دليل على ما ذكره، بل الدليل على خلافه، بل لو سلم الامتناع في غير المقام لا يسلم فيه; لأن الكلي على ذمته للغير، ولا مانع من