والحالات، وهو كاف في عدم الانصراف.
وهو مشكل; لأن ما هو المتعارف هو بيع الأخرس ومعاملته; بنحو المعاطاة والإشارات القبلية، كالمقاولات لتعيين المبيع والقيمة مثلا، وأما كون إشارته لإيقاع المعاملة - بحيث يكون الأخرس مستثنى من سائر العقلاء الذين تكون مبايعتهم بالمعاطاة - فهو غير مسلم، بل مسلم الخلاف، فالشائع في الظرف الخاص هو معاملة الأخرس، لا بيعه بالإشارة في مقام إجراء الصيغة.
وكيف كان: لو قلنا بعدم صدق «البيع» على ما يوقع بالإشارة حقيقة، لا محيص عن القول بعدم صدقه بالنسبة إلى بيع الأخرس بها; لأن ماهية البيع لا تختلف بالنسبة إلى الناطق وغيره، إلا أن يلتزم بالاشتراك اللفظي، وهو كما ترى.
أو يقال: إن إشارة الأخرس سبب عقلائي، دون إشارة غيره، وهو أيضا غير مرضي، فلا بد - على هذا الفرض - من القول بأن بيع الأخرس ملحق بالبيع، وهو يحتاج إلى الدليل.
وأما لو قلنا بأن «البيع» عرفا ولغة، صادق على البيع بالإشارة حتى من غير الأخرس، فلازمه أن بيعه يقع بالفعل، ولا يكون قائما مقام البيع بالصيغة; لأن المفروض أن الإشارة أحد الأسباب في قبال اللفظ وسائر الأفعال، فلا فرق بين إشارة الأخرس وغيره; في أنها آلة لإيجاد المبادلة.
فكما أن إشارة غير الأخرس لا تقوم مقام لفظه، كذلك إشارة الأخرس، غاية الأمر: أن غيره قادر على إيجاد البيع باللفظ والإشارة وسائر الأفعال، والأخرس عاجز عن إيقاعه باللفظ، فكما أن العاجز عن الكتابة لا تقوم إشارته مقام كتبه أو لفظه، كذلك الأخرس.
وبعبارة أخرى: إن إشارة الأخرس كإشارة غيره، آلة لإيقاع البيع بلا وسط