والتحقيق: أن الحق في الخيار والجواز في المقام قائمان بالعقد، ومع حله ترجع العين إلى محلها الأول اعتبارا، حتى في مورد تلفها حقيقة أو حكما كالنقل لازما، ولازم رجوع العين استحقاق الطرف نفس العين، لكن مع فقدها يكون حكمه العقلائي رد ما هو الأقرب إليها من المثل أو القيمة، نظير ما قد يقال في قاعدة اليد.
إن قلت: لازم رجوع العين إلى الفاسخ صيرورتها مملوكة له، مع أنها مملوكة للمشتري الثاني، ولا تعقل مملوكية شئ واحد بتمامه لشخصين في زمان واحد.
قلت: يمكن أن يقال: إن العين التالفة أو ما بحكمها تعتبر بالفسخ على عهدة الطرف، ولا محذور في كون شئ واحد ملك شخص وعلى عهدة أشخاص متعددين، كالأيادي المتعاقبة على عين مغصوبة، فإن كلا منهم على عهدته العين على قول فيجب عليه ردها، أو رد مثلها، أو قيمتها، مع أنها مملوكة للمالك المغصوب منه.
وبالجملة: إن للعقلاء أحكاما ثلاثة:
أحدها: أن الفسخ عبارة عن حل العقد، ومقتضاه رجوع كل ما وقعت عليه المعاقدة إلى أصله.
وثانيها: أن بعض الخيارات العقلائية لا تسقط بالتلف أو النقل.
ولازم ذلك أن الخيار حق قائم بالعقد، وهو حكم ثالث عقلائي.
ولازم تلك الأحكام أنه مع تلف العين أو نقلها - إذا انفسخ العقد بفسخ ونحوه - ترجع العين اعتبارا إلى مالكها الأصلي بنحو ما مر; لأن رجوع المثل أو القيمة ليس حلا للعقد، أو لازم حله; لعدم وقوعه عليها.
ومقتضى رجوع التالف أو ما بحكمه إلى المالك الأولي بالفسخ،