الباقي بعد التلف، ففي المقام لا يعقل; لأن تلف العين لا ينافي بقاء ملكية التالف اعتبارا قبل الرجوع، بخلاف السقوط; فإنه لا معنى لاشتغال ذمته بمثل الساقط للغير قبل الرجوع، فإن اعتبار سقوط ما في الذمة وبقاءه متنافيان، مع التسالم على عدم اشتغال ذمته بشئ للغير قبل الرجوع (1). انتهى ملخصا.
ففيه: أن التراد الملكي إنما هو تبع للفسخ; إذ لا يعقل بقاء العقد وتراد العين ملكا، فمع الفسخ ينحل العقد، وترجع ذمة المديون مشتغلة بعين ما اشتغلت.
ولو قلنا بلزوم الرد في الملكية، فاللازم اعتبار الكلي في ذمة المديون قبل الرجوع ملكا له، لا للغير، وبالرجوع صار ملكا للدائن، كما في الفسخ في العين التالفة، وعدم مالكية الشخص لما في ذمته في المقام ونظائره غير مسلم.
وما قيل من أنه لا يعقل مالكية الشخص لما في ذمته (2) لعله خلط بين المالكية والدائنية; فإنه لا يعقل أن يكون الشخص دائنا لنفسه، وأما مالكيته لما في ذمته فهو أمر معقول، ولعل في بيع الكليات يكون الاعتبار بملكية الكلي أولا، ونقله إلى الغير بعده.
ومنها: أن حق الخيار أو جواز الرجوع، يسقط بسقوط ما في الذمة; لأن موضوعهما يرتفع بالسقوط، فلا يبقى لهما متعلق (3).
وفيه: أن متعلق الحق أو جواز الفسخ هو العقد لا العين، كما تقدم الكلام