استحقاقه لنفس العين، ولهذا لو رجع التالف - بنحو خرق العادة - يكون للمالك الرجوع إليه لدى العقلاء، وليس ذلك إلا لأن الفسخ يوجب الهدم، وهو يوجب استرجاع العين، ومع فقدها يكون إعطاء المثل أو القيمة بدلا; لكونهما بمنزلتها وأقرب إليها، لا لرجوع المثل أو القيمة عند فقدها.
ويمكن أن يقال: إن للبيع لازما عقلائيا، هو عهدة تسليم العوضين; بحيث لو تعذر التسليم من الأول، كان العقد باطلا أو كان خياريا، ولو تعذر بعد ما لم يكن في زمان العقد متعذرا، صار خياريا، ومع التعذر لا يرجع إلى المثل أو القيمة; لعدم وقوع العقد عليهما.
والفسخ ليس له شأن إلا هدم العقد، ومع هدمه يكون لكل من الطرفين عهدة إرجاع العين إلى صاحبها; لأن التسليم مقتضى المعاوضة، ومع هدمها فاللازم عند العقلاء عهدة تسليم العين، ومع التعذر يرجع إلى الأقرب إليها; من المثل أو القيمة، ولا معنى للخيار هاهنا.
والفرق بين هذا والذي قبله: أن الوجه السابق مبني على كون العين على العهدة، نظير ضمان اليد على قول (1) وهذا مبني على عهدة التسليم، نظير الكفالة والضمان على قول العامة فإنه عهدة أداء ما في ذمة الغير (2).
وأما تصحيح ذلك بما يقال: من أن العقد الواقع على عين خارجية وقع على شخصها، ونوعها، وما ليتها، التي هي من أعراضها الاعتبارية، ومع فقد الشخص تبقى نوعيتها وما ليتها، ورد المثل ردهما، ومع فقد المثل تبقى قيمتها، فيجب ردها (3).