وبالجملة: حكم العقلاء في الفسخ هو استرجاع الملكية الأولى، فعليه لا يمتنع الرد والاسترداد.
بل لو عادت بملكية حادثة، يمكن أن يلتزم بجواز الرد; لأن الفسخ عبارة عن حل العقد، وبحله لدى العقلاء ترجع نفس العين إلى من انتقلت عنه، حتى مع تلفها كما تقدم، فحينئذ لو فسخ العقد والعين موجودة في ملكه ولو بملك جديد، يكون مقتضى حل العقد رجوعها بنفسها، لا بمثلها أو قيمتها; إذ لم يتعلق العقد بهما حتى يكون مقتضى حله رجوعهما، فالقول: بامتناع التراد، غير وجيه.
لكن التحقيق: حسب ما أشرنا إليه: أن لا شأن للفسخ إلا حل العقد، وأما رجوع العين فليس مقتضى الفسخ، بل مع حل العقد تصير العين ملكا للبائع بالسبب السابق، وإنما تصير ملكا له لولا المانع، ومعه لا ترجع إليه، كما إذا كانت تالفة حقيقة أو حكما، لكن لازم الفسخ كون الطرفين ملزمين برد العوضين إلى صاحبهما، فيكون لهما عهدة الرد، كما تكون عهدة التسليم في البيع، ولزوم التسليم إنما هو مع بقاء العين، ومع تلفها - ولو حكما - يرجع ما هو الأقرب إليها.
وهذا من غير فرق بين حصول الملك الجديد وعدمه، فلو عادت بفسخ أو ملك جديد يكون مقتضى عهدة الرد ردها، والاحتمالات الأخر مبنية على مبنى غير مرضي.
نعم، لو فسخ في حال كانت العين للمفسوخ عليه بفسخ أو ملك جديد، فمقتضى فسخه حل المعاوضة، فحينئذ ترجع العين إلى ملك الفاسخ بالسبب السابق.
ولا منافاة بينه وبين عروض ملك للغير; لأن العقد باق عرفا واعتبارا،