ولم تسلب من العوضين صفة «العوضية» لعدم المنافاة بينها وبين المعاوضة الأخرى عليهما، فبعد حل العقد ترجع العين - المملوكة للمفسوخ عليه - إلى الفاسخ بالسبب السابق.
وقد يقال: إن مطلق التصرفات الناقلة أو الموقوفة على الملك، موجبة لسقوط الرد مطلقا; لأن العين تخرج بها عما هي عليها، ولا بد في الرد من بقائها على ما هي عليها، كما في خيار العيب، والجواز هاهنا كخيار العيب (1).
وهو كما ترى مصادرة ظاهرة; لأن المدعى أنه بالنقل يسقط الرد، والدليل المذكور أن العين لما خرجت عما هي عليها - أي انتقلت إلى الغير - سقط ردها، وهو عين المدعى.
وقد يقرر بما حاصله: أن المراد بالجواز هو رد العين في هذه المعاوضة، ومع تخلل معاوضة أخرى ينتفي موضوع الجواز، فالموضوع معلوم الارتفاع (2).
وفيه: أن الموضوع هو العقد، وهو معلوم البقاء اعتبارا مع ترتب الأثر عليه كما في المقام.
وتوهم: أن المعاوضة الثانية موجبة لانعدام المعاوضة الأولى، فاسد; لعدم التزاحم والتضاد بينهما، ولهذا يكون النقل بالبيع ونحوه - في البيع الخياري - غير مسقط للخيار.
ولو قيل بأن الموضوع هو العين، فهي أيضا باقية ذاتا وصفة; أي بما هي متعلقة للمعاوضة.
والقول بالفرق بين المقام والخيار; بأن في الخيار يمكن أن يقال: إن الزائل