كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
مثل قوله (عليه السلام): «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (1)؟!
وتوهم: أن مراد الشيخ (قدس سره) انصراف ما أثبت الحكم للبائع بحيا له (2)، وللمشتري كذلك (3)، لا ما أثبته لها، كما في قوله (عليه السلام): «البيعان بالخيار» فاسد جدا; إذ لا منشأ لهذا الافتراق كما لا يخفى.
والأولى إيكال الأمر إلى أدلة الأحكام، لا دعوى الانصراف وعدمه مطلقا، وإن كان عدمه أوجه.

١ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٦، الخصال: ١٢٧ / ١٢٨، تهذيب الأحكام ٧: ٢٠ / ٨٥، وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٣.
٢ - نحو ما عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع.
وسائل الشيعة ١٨: ٢٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٨، الحديث ٢.
٣ - نحو ما عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يفترقا... الحديث.
وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 5.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست