مثل قوله (عليه السلام): «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (1)؟!
وتوهم: أن مراد الشيخ (قدس سره) انصراف ما أثبت الحكم للبائع بحيا له (2)، وللمشتري كذلك (3)، لا ما أثبته لها، كما في قوله (عليه السلام): «البيعان بالخيار» فاسد جدا; إذ لا منشأ لهذا الافتراق كما لا يخفى.
والأولى إيكال الأمر إلى أدلة الأحكام، لا دعوى الانصراف وعدمه مطلقا، وإن كان عدمه أوجه.