يدفع إشكال اللغوية في أمثال المقام، وأما قضية اجتماع المثلين فهي كما ترى.
ثم إن ما ذكروا - من ثبوت جميع شرائط العقد في المعاطاة بناء على لزومها، إلا الصيغة فقط - وأرسلوا إرسال المسلمات (1) غير وجيه; ضرورة أن ما لدى العقلاء من المعاطاة، لا يعتبر فيها كثير من الشروط التي اعتبرها الفقهاء في البيع بالصيغة، كالتوالي بين الإيجاب والقبول، مع أن بناء العرف في المعاطاة على خلافه.
كما أن الشروط التي ثبتت بالإجماع لا يمكن إثباتها لها، ولو على القول بصحتها ولزومها وكونها كسائر البيوع; لما أشرنا إليه آنفا (2).