قبل باختيارهما أو غيره، فأرادا إيقاع المعاملة بصرف قصد كون كل من الثمن والمثمن بإزاء الآخر، فالظاهر عدم تحققها بذلك.
ودعوى: «أن إبقاء كل عين في يد الغير وإمساكه كاف في تحققها» (1) غير وجيهة، لأن المعاملة لدى العرف تتوقف على إيقاع فعلي بنحو من الأنحاء.
وأما الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأعظم (قدس سره) لتحقق المعاطاة بلا إعطاء وأخذ - كأخذ الماء مع غيبة السقاء، ووضع الفلس في المكان المعد له، وكذا غيره من المحقرات كالخضر، ومن هذا القبيل دخول الحمام ووضع الأجرة في كوزه مع غيبته (2) - فالظاهر حصول المعاطاة بها لو فرض أنها من المعاملات العقلائية; فإن الإعطاء لا يلزم أن يكون بالإقباض في يده، بل لو أعد محلا لإلقاء الثمن يعد إلقاؤه فيه نحو إعطاء وتسليم عرفا.
لكن الشأن في أن مثل دخول الحمام معاملة، من إجارة، أو جعالة، أو هبة، ونحوها، بل الظاهر أنه من قبيل الإباحة بالعوض، ولهذا لا ينقدح في ذهن أحد أن دخوله في الحمام إجارة له، أو لبعضه، أو اتهاب لمقدار من الماء، أو لمنافع الحمام، ولعل ماء السقاء أيضا كذلك.
نعم، لا يبعد أن يكون نحو الخضر المعلومة المقدار والعدد من قبيل البيع المعاطاتي، وتحقق الإعطاء والأخذ فيه كما مر.