حصول الملكية، فتأمل - أنه يمكن الفرق بين إيقاع التمليك باللفظ والتزام الإشكال فيه وإيقاعه بالمعاطاة.
ووجه الفرق: أن الألفاظ آلات لمعانيها الإنشائية أو الإخبارية، ومع لحاظها آلة لا يعقل لحاظها مستقلا، وأما الأفعال فليست بذاتها أو بالمواضعة آلات لشئ، فيمكن لحاظ الإعطاء الخارجي - المقصود به التمليك - مستقلا، ولهذا نرى بالوجدان إمكان الإخبار عن الإعطاء الخارجي المقصود به التمليك، فيقول عند إعطائه تمليكا: «إعطائي كذا» أو «تمليكي كذا» من غير لزوم اجتماع اللحاظين، اللازم في الإيقاع باللفظ.
ومنها: أنه ليس التمليك بالمعنى المصدري مالا، بل المال هو الحاصل من المصدر، وليس هذا الفعل إلا آلة لحصول اسم المصدر، فلا يمكن أن يقابل بالمال، فمقابلة التمليك بالمال باطلة، فضلا عن مقابلة التمليك بالتمليك; لأن التمليك ليس بمال، وفرق بين البيع بإزاء التمليك وبيع المال على أن يخيط له ثوبا; فإن الفعل في الأول آلي، بخلاف الثاني فإنه استقلالي، يبذل بإزائه المال (1). انتهى.
وفيه: أن الاستقلالية والآلية أجنبيتان عن مالية الأشياء وعدم ما ليتها، بل المالية تابعة - بحسب اعتبار العقلاء - لتعلق الرغبات بشئ، ومع تعلقها تعتبر فيه المالية، ويبذل بإزائه المال سواء كان آليا أم لا.
فالحيازة والخياطة والكتابة - بالمعاني المصدرية - أموال ولو باعتبار الآثار المترتبة عليها، فالآثار جهات تعليلية لتعلق الرغبات بالأشياء وصيرورتها