قبول، وإلا لم يكونا هبة ولا بيعا (1). انتهى.
وفيه: أن العقد لا يتقوم بما ذكر، وكذا البيع المسببي كما عرفت.
نعم، غالب العقود في الخارج كذلك، من غير دليل على انحصار السبب بهما، بل الارتكاز على خلافه.
إذا عرفت ذلك: ففي العقد بالصيغة يكون الموجب والقابل معلومين غالبا، فالموجب من أوقع تمليك شئ بشئ، والقابل مطاوعه، سواء كان الإيجاب من صاحب السلعة، أو صاحب الثمن.
وتوهم: أن امتياز البائع من المشتري أمر واقعي، فالبائع من بذل خصوصيات ماله وأمسك على ماليته بأخذ البدل، والمشتري من رغب في خصوصيات الأعيان التي يتلقاها من المأكول وغيره (2).
مدفوع: بعدم العكس والطرد، كما لا يخفى; فإن صاحب الثمن لو أنشأ تمليك ثمنه بعوض من العروض، وقبل صاحب العروض، يكون الأول موجبا، والآخر قابلا عرفا، وبهما يتحقق البيع العقلائي، كما أن تمليك دراهم بدينار وقبوله وبالعكس، بيع عرفي بلا ريب.
وأما في المعاطاة: فتارة يقع الكلام في مقام الثبوت، كما هو مورد البحث في المقام، فلو علم أن إعطاء الثمن يكون بقصد إيجاب المعاملة، وإعطاء المثمن أو أخذ الثمن بقصد القبول، يكون الموجب صاحب الثمن، والقابل صاحب السلعة، وأخرى في غيره.
فما ذكره الشيخ الأنصاري (قدس سره) في امتياز البائع من المشتري (3)، إنما يصح