الاعتبار أو السبب، وبه ينتفي المسبب أو الأمر الاعتباري.
لكنه ضعيف: ضرورة تحقق المبادلة عرفا بمعاوضة العينين، من غير اعتبار كون أحد الإعطاءين إيجابا، والآخر قبولا.
بل المبادلة كما تحصل بالإيجاب والقبول، تحصل بإيجابين; بأن يقول أحدهما: «ملكتك هذه العين بدرهم» ويقول الآخر: «ملكتك الدرهم بعينك».
بل الظاهر تحققها بإيجاب واحد بلا قبول، فلو قال وكيل المتبايعين: «بادلت بين ماليهما» أو قال: «بعت هذه العين بثمن كذا» فيكفي مثله في تحقق المبادلة; فإن القبول إنما يحتاج إليه لإظهار الرضا بما أوقع الموجب، وهو غير محتاج إليه في المثال; لأن إيقاع المبادلة بين المالين، أو التمليك بالعوض مع إذن الطرفين، تمام السبب والموضوع للمبادلة العقلائية، وقد عرفت (1) أن المبادلة بين المالين تمام حقيقة البيع، من غير تقييد بسبب خاص.
والظاهر أن منشأ توهم اعتبار القبول والمطاوعة في البيع، وتوهم تقومه بهما (2)، إنما هو من شيوع إيقاع المعاملات بالإيجاب والقبول، فصار ذلك سببا لزعم انحصار السبب فيهما، أو تقوم الماهية بهما.
ولعل توهم التقوم نشأ من الخلط بين البيع السببي والمسببي أيضا، مع أن المتأمل لا يشك في أن البيع المسببي ليس إلا المبادلة المذكورة من أي سبب حصل.
ومما ذكر يظهر النظر في كلام بعض المحققين قال: إن حقيقة العقد - بيعا كان أو غيره - تتقوم بتسبيب من أحد الطرفين، ومطاوعته من الآخر، لا من تسبيبين، فالتسبيب من كل منهما إلى الملكية إيجابان بعنوان «الهبة» إن تعقبهما