تمليك، ومعوضية تمليك آخر، لا التضايف بين الملكيتين أو الإضافتين.
ولا شبهة في حصول المتضايفين عند تمليك خارجي، وتمليك على عهدة الطرف، من غير أن يكون الإيجاد الخارجي دخيلا في حصول التضايف أو ماهية المعاملة.
والإنصاف: أن الإشكال وارد على الشيخ (قدس سره)، إن كان مراده انحصار هذا القسم بما ذكر.
ومنها: أن في أصل المقابلة بين التمليكين غموضا وخفاء; فإن التمليك بالإعطاء - حال تعلقه بمتعلقه - ملحوظ آلي، وفي جعل نفسه معوضا يحتاج إلى لحاظ استقلالي، ولا يعقل اجتماع اللحاظين المتباينين في ملحوظ واحد، فلا بد من أن تكون هذه المعاملة في ضمن معاملة أخرى، كالصلح على التمليك بإزاء التمليك، فيستحق كل منهما التمليك من الآخر بإزاء تمليك نفسه (1). انتهى.
وفيه: - مضافا إلى أنه على فرض ورود الإشكال، لا يندفع بإيقاع هذه المعاملة في ضمن صلح ونحوه; فإن العمل بالصلح لا بد وأن يكون على طبق ما وقعت المصالحة عليه، وهو مقابلة تمليك بتمليك; أي إيقاع هذه المعاملة المعاطاتية، والمفروض أن إيقاعها غير معقول; للزوم الجمع بين اللحاظين المتنافيين، فيقع الصلح باطلا; لعدم إمكان تحقق متعلقه.
وتوهم: أن مقتضى المصالحة التمليك الاستقلالي فاسد، وخروج عن محط البحث.
ومضافا إلى أن لزوم الجمع بين اللحاظين ممنوع، بل لا بد في هذه المعاملة من لحاظ التمليك استقلالا، ولا يلزم لحاظ متعلقه، ولازم التقابل بين التمليكين