تشتريها» (1).
قال الشيخ: إن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري (2). انتهى.
وهو حق، لكن لا يفيده شيئا، ولا يوجب إشعارها باعتبار اللفظ; لأن الإيجاب والاستيجاب لا يلزم أن يكونا باللفظ، فإن اللفظ لا يدل على الإيجاب بمفهومه وعنوانه، وإنما يطلق عليه «الإيجاب» إما باعتبار أن لفظ البيع علة لثبوت معنى اعتباري، أو باعتبار كونه علة للإلزام، وبأيهما يطلق على اللفظ يصح إطلاقه على المعاطاة، فلا إشعار فيها بأن الإيجاب والاستيجاب باللفظ.
بل يمكن دعوى أن إطلاقها يقتضي صحة المعاطاة، لو كانت بصدد البيان من هذه الجهة.
بل لقائل أن يقول: إنه مع تسليم أن المراد ب «الاستيجاب» هو البيع بالصيغة، يكون مقتضى مقابلة «الاشتراء» ل «الاستيجاب» وعطفه بلفظة «أو» أن المراد به هو الاشتراء معاطاة، فتدل على صحتها.
لكن الإنصاف: أن العناية بعدم إيقاع البيع قبل اشترائه، من غير نظر إلى اللفظ وغيره، فلا دلالة ولا إشعار فيها لما ذكره.
وكرواية العلاء، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده.
فقال: «لا بأس، إنما هذه المراوضة، فإذا جمع إليه البيع جعله جملة