كلها خلاف الظاهر:
أما غير الأول: فظاهر; إذ لازم الجميع ارتكاب خلاف الظاهر لفظا وسياقا، فإن الظاهر من محرمية الكلام أن يكون مؤثرا في التحريم، فالعقود الفاسدة كقولها: «ملكتك بضعي» خارجة عن محط الرواية; لأنها لغو غير مؤثرة، فلا تكون محللة ولا محرمة، وحمل ما وردت في المزارعة على ذلك (1) غير وجيه، كما يأتي (2).
كما أن مقتضى وحدة السياق كون المحللية على وزان المحرمية، فالتفكيك خلاف ظاهر آخر، كما أن عدم الكلام لا يؤثر في شئ، لا أنه يؤثر في المحرمية، مع أن حمل الكلام على عدمه من أغرب المحامل.
والإشكال المتقدم وارد على الثالث والرابع، مع إشكال آخر في الأخير، وهو تفكيك لازم فيه.
وأما الوجه الأول: فيرد على ظاهره أن تقييد الكلام في الفقرتين باللفظ الدال على التحليل والتحريم، الظاهر في الدلالة الوضعية اللفظية - كحللت أو حرمت - بلا وجه، وخلاف ظاهر الرواية، إلا أن يراد به ما هو أعم من ذلك فلا كلام فيه، إلا أنه خلاف ظاهره، هذا مع الغض عن صدر الرواية.
وأما بالنظر إليه، فالظاهر من قول السائل في رواية خالد (3)، أن سؤاله لم يكن من حيث قوله القائل: «اشتر هذا الثوب» إلى آخره، بل من حيثية أخرى مفهومة من كلامه، وهي أن اشتراء الثوب وأخذ الربح المذكور جائز أو لا؟
فأجاب (عليه السلام): «بأنه مع كونه مختارا في الأخذ والترك لا بأس به» وهو