كناية عن عدم تحقق البيع الملزم عرفا، وفي مقابله - الذي فيه بأس - ما إذا سلب الاختيار منه، والمراد به تحقق البيع الذي هو ملزم عرفا.
وقوله (عليه السلام): «إنما يحلل الكلام...» إلى آخره، كناية عن البيع السالب للاختيار عرفا، وليست العناية باللفظ مقابل المعاطاة، بل العناية بالبيع السالب له مقابل اختياره، ومعه لا يستفاد منه ما هو المدعى; من اعتبار اللفظ في التحريم والتحليل.
ولا بأس بجعل الكلام كناية عن مطلق البيع في المقام; لقلة تحقق المعاطاة في بيع ما ليس عنده.
مضافا إلى أن المراد بالكلام في المقام ليس نفس الطبيعة; ضرورة أنها قد تحققت بالتقاول، فالمراد به كلام خاص، وبقرينة المقام يكون المراد هو البيع الخاص; أي بيع ما ليس عنده، فكأنه قال: «لما لم يقع البيع الخاص لا بأس بأخذ الربح; فإن البيع بعد الشراء، وما فيه بأس هو البيع قبل الشراء، وأخذ الربح، ثم الشراء» فعليه لا تكون الرواية دالة على حصر المحلل والمحرم في اللفظ.
ويشهد لما ذكر بعض الروايات في باب بيع ما ليس عنده، كصحيحة منصور (1) وغيرها (2).
هذا، ولكن سيأتي التحقيق في مفاد الحديث صدرا وذيلا في الفضولي (3)،