قدست أسرارهم حتى قدماء أصحابنا - لم يظهر منهم دعواه.
بل ظاهر العلامة أن القول بكفاية التعاطي في الحقير وغيره، كان قولا معروفا، حيث قال: الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة (1).
فما عن الشهيد (قدس سره) في «القواعد»: من أنه يفيد الإباحة لا الملك عندنا (2) غير معتمد بعد ما عرفت، مع أنه إشعار بدعوى الإجماع.
فالإنصاف: أن المسألة كانت من المسائل الاجتهادية منذ عصر المفيد والشيخ ومن تأخر عنهم - قدست أسرارهم - ولهذا تراهم يستدلون عليها بالأدلة والأصول، كفقد الدليل على الصحة (3)، وأصالة بقاء الملك (4)، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد (5)، وأن الإيجاب والقبول ما حصلا، فما حصل البيع (6)، إلى غير ذلك (7).
مع أن المحقق الثاني (قدس سره) ادعى أن المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع، وإن لم تكن كالعقد في اللزوم (8).
ثم إنه قد يقال بأن نظر شيخ الطائفة (قدس سره) وغيره، ليس في بطلان المعاطاة مطلقا، بل في بطلانها إن تأخر الإيجاب عن القبول، كما يظهر من مثا لهم.
لكنه غير وجيه: يظهر ذلك من التأمل في كلماتهم; فإن الظاهر من