(23148) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حنان بن سدير قال:
كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول: أبايعك بده دوازده، وبده يازده؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا فاسد ولكن يقول: اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا فليس به بأس وقال: أساومه وليس عندي متاع؟ قال: لا بأس.
(23149) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة، قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (1).
(23150) 5 - وعنه، عن صفوان، عن فضالة، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده، فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. هو البيع يجعله جملة واحدة.