ولا تضييقا لدائرة الموضوع الحقيقي، ولا تخصيصا حكميا (1). انتهى.
وفيه: - مضافا إلى أن هذا مجرد تصور وتخيل لا يساعده العرف والعقلاء، ولا تساعده ظواهر الأدلة; ضرورة أن موضوعات الأحكام في المقام كموضوعاتها في سائر المقامات، فكما لا اصطلاح للشارع الأقدس في التكوينيات، لا اصطلاح له في الاعتباريات، فليست العقود الشرعية غير العقود العرفية ماهية ومفهوما.
والظاهر من الأدلة ترتب الحكم على الموضوع العرفي في التكوينيات والاعتباريات، وأخذ الموضوع العرفي معرفا إلى الموضوع الشرعي مخالف للظواهر لأن أخذ كل عنوان موضوعا لحكم ظاهر في موضوعيته، والحمل على المعرفية يحتاج إلى قرينة عقلية، أو لفظية، ومجرد استبعاد التخصيص لا يصير قرينة. - أن أخذ الموضوعات العرفية معرفات إلى الموضوعات الشرعية، لازمه عدم تعلق الحكم بالمعرف - بالكسر - وتعلقه بالمعرف - بالفتح - فيرجع الأمر بالآخرة إلى وجوب الوفاء بالعقد الشرعي، فعاد محذور التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ضرورة حصول الشك في الموضوع من الشك في اعتبار أمر شرعي فيه، ومن الشك في نفوذ الفسخ.
مع أن التخصيص في الملازمة المذكورة يلازم التضييق في الموضوع الحقيقي; لأن الموضوع الحقيقي - بعد تخصيص الملازمة - إما موافق للموضوع العرفي، وهو خلف أو مخالف له، والمخالفة لا تمكن إلا بقيد موجب للامتياز.
مع أن جعل الحكم للموضوع الواقعي بمعرفية الموضوع العرفي، لا يجتمع مع كون النظر إلى جعل الملازمة; لعدم إمكان الجمع بين النظر الآلي