فالعمدة في المقام تحصيل المعنى الأول; هل هو في اللغة والعرف بمعنى الإلزام والالتزام في البيع ونحوه، أو مطلق الالتزام؟
وقد عرفت: أن كلمات اللغويين مختلفة، لا يمكن الاتكال عليها، ولا تصح تخطئة الطائفة الأولى بمجرد استعماله في الأخبار (1) في الشرط الابتدائي; لأنه أعم، ولا سيما بعد قيام القرينة كما في بعض الروايات الآتية (2).
وقد عرفت: أن صاحب «القاموس» غير متفرد بذلك، بل فيما رأيت من اللغة أن صاحب «المنجد» متفرد فيما قال، كما أن صاحب «مجمع البيان» متفرد في جعل الشرط في البيع بمعنى العلامة (3).
وكيف كان: لا شبهة في أن الشرط ليس بمعنى مطلق الجعل والقرار، فلا يقال لجعل النصب والإشارات: «الشرط» ولا مطلق الجعل المستتبع للإلزام والضيق، كما ادعاه بعض المحشين على «بيع الشيخ الأنصاري» (4) فلا يقال لجعل الأمارة الشرعية المستتبعة للضيق والإلزام: «الشرط».
ولا بمعنى لزوم شئ لشئ كما ادعاه بعض آخر (5) فلا يقال للحجية المجعولة لخبر الواحد مثلا - باعتبار لزومها له -: «الشرط» ولا لجعل الوجوب للصلاة باعتبار لزومه لها. وإطلاق «الشرط» على الطهارة للصلاة ليس باعتبار اللزوم، بل باعتبار تعليقها عليها، وعدمها بعدمها.