هو لما اشترط عليه» (1).
وظاهره أيضا نحو ما تقدم، وإن كان دونه في الظهور.
نعم، في «المنجد»: «الشرط إلزام الشئ والتزامه».
وهو ظاهر في الإطلاق، وإن كان مسبوقا بقوله: «شرط عليه في بيع ونحوه ألزمه شيئا فيه» (2).
وربما يشعر بكونه مطلق الإلزام أو العهد ما عن أصبغ بن نباتة وقد سئل:
كيف سميتم «شرطة الخميس» يا أصبغ؟
قال لأنا ضمنا له الذبح، وضمن لنا الفتح (3).
لكنه ضعيف; لكونه مخالفا لقول جل أهل اللغة في وجه التسمية، مع احتمال كون الضمان في عقد البيعة.
وأما الشرط بالمعنى الثاني، فهو معنى عرفي كما ادعاه الشيخ (4) ولم يظهر من اللغة أنه أحد معانيه، ولعله دعا بعض المحشين إلى التكلف بإرجاعه إلى الأول، وإلى المعنى الاشتقاقي (5).
ويحتمل بعيدا أخذه من الشريط; بمعنى الخوص المفتول، يشرط به السرير ونحوه (6).