من المشتقات (1). وبعض آخر لإرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد، وهو تقيد أمر بآخر إما واقعا، أو بجعل جاعل (2).
والذي يظهر من كلمات اللغويين أن الإلزام والالتزام - إما مطلقا، أو في البيع ونحوه - أحد معانيه، وأما المعنى الثاني فلم أر شاهدا عليه في اللغة.
ففي «القاموس»: «الشرط إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه الشروط» (3)، ونحوه في «أقرب الموارد» (4).
وظاهرهما أنهما بصدد بيان ماهية المعنى اللغوي، لا بعض مصاديقها، ولو كان الشرط عندهما مطلق الإلزام والالتزام كان التقييد لغوا، بل مخلا.
وكذا الظاهر منهما أنه الالتزام الذي ظرفه البيع، لا أن البيع معلق عليه أو متقيد به; ضرورة أن البيع المعلق على الشرط لا يكون الشرط فيه، وكذا الحال في المتقيد، فالظاهر منهما ما لدى الفقهاء من الشروط في ضمن العقد.
ثم إن قولهما في خلال الكلام: «شارطه: شرط كل منهما على صاحبه» (5)، وقول الأول: «وذو الشرط عدي بن جبلة، شرط قومه أن لا يدفن ميت حتى يخط هو موضع قبره» (6) لا دلالة فيه على كونه بمعنى مطلق الإلزام، بل كلامهما في شرح الماهية قرينة على المراد منه في خلال الكلام.
وفي «معيار اللغة»: «شرط عليه كذا في البيع ونحوه ألزمه إياه، فالتزم